المحررـ متابعة
دخل مؤخرا القانون المتعلق بـ”المساعدة الطبية على الإنجاب” حيز التنفيذ في المغرب، وذلك بعد سنوات من الانتظار من طرف الأزواج الذين يعانون صعوبات في الإنجاب، والذين تصل نسبتهم وفق دراسة سابقة إلى 12% من مجموع الأزواج المغاربة.
الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأسبوع الماضي، تضمنت ظهيرا ينفذ بموجه القانون المتعلق بـ”المساعدة الطبية على الإنجاب”، الذي وافق عليه البرلمان.
وتهدف “المساعدة الطبية على الإنجاب”، وفق ما يوضحه القانون المذكور إلى “تدارك العجز أو الضعف في الخصوبة ذي الطبيعة المرضية التي تم تشخيصها طبيا”، كما “يمكن أن تهدف أيضا إلى تجنب انتقال مرض خطير إلى الطفل الذي سيولد أو إلى أحد الزوجين يؤثر على إنجابهما”.
إليكم بعض أبرز مضامين القانون الجديد:
الشروط
يشترط في المستفيدين من المساعدة الطبية أن يكونا رجلا وامرأة متزوجين، على قيد الحياة، وأن تكون الأمشاج متأتية منهما وحدهما دون غيرهما.
كما ينص القانون على أنه “لا يمكن اللجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب إلا بناء على طلب مكتوب من الزوجين موقع عليه بصفة قانونية من طرفهما ومرفق بنسخة من عقد الزواج مصادق على مطابقتها للأصل”، ويشدد في مادة أخرى على أن ممارسة أية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب تتوقف على موافقة الزوجين “الحرة والمستنيرة”.
كذلك “لا يمكن ممارسة أية تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب ما لم يتم الاعتراف بها بصفة قانونية من قبل السلطة الحكومية المختصة، بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية”.
ويشير المصدر نفسه إلى أنه ستحدد بنص تنظيمي لائحة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب المعترف بها والتي “لا يمكن أن تشمل بأي حال من الأحوال الممارسات الممنوعة” والتي ينص عليها نفس القانون.
الممنوعات
لا يمكن ممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب “إلا في إطار احترام كرامة الإنسان والمحافظة على حياته وسلامته الجسدية والنفسية وعلى خصوصيته”، وكذا “في احترام سرية المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.
تبعا لذلك، ينص القانون في بابه الثاني على منع، الاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل، والتبرع بالأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية أو بيعها، وكذا الحمل من أجل الغير.
كذلك يمنع “استحداث لقيحة بشرية أو استعمالها لأغراض تجارية أو صناعية”، إذ “لا يمكن استحداثها إلى في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب كما ينظمها هذا القانون”.
ينص القانون المذكور أيضا على منع إجراء أي بحث على اللواقح أو الأجنة البشرية، بالإضافة إلى منع “استحداث لواقح أو أجنة بشرية لأغراض البحث أو لإجراء تجارب عليها أو لأغراض أخرى غير تلك التي تدخل في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب”.
العقوبات
ينص القانون على مجموعة من العقوبات ذات الصلة بالممارسات الممنوعة في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب، مع تشديده على كون العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا تحول دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل.
من العقوبات التي ينص عليها هذا القانون، السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة، وبغرامة من 500 ألف درهم إلى مليون درهم، كعقوبة للقيام باالاستنساخ التناسلي أو انتقاء النسل أو التبرع بالأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية أو بيعها أو الحمل من أجل الغير، بالإضافة إلى إجراء أي بحث على اللواقح أو الأجنة البشرية، أو استحداث لقيحة بشرية لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض أخرى غير أغراض المساعدة الطبية، كما ينظمها نفس القانون.
كذلك يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم، على القيام بعدد من الممارسات الممنوعة في إطار المساعدة الطبية على الإنجاب، كالقيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب دون الحصول على طلب من الزوجين معا، وتصدير اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية إلى الخارج أو استيراد اللواقح نحو التراب الوطني.
وينص القانون المذكور في مادته الأخيرة على دخوله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (أي الأسبوع الماضي)، على أن تدخل الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تطبيقية، حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ نشر تلك النصوص بالجريدة الرسمية.
وللإشارة، فلطالما طالبت “الجمعية المغربية للحالمين بالأمومة والأبوة”، بإصدار قانون يسد الفراغ في هذا المجال، كما طالبت بـ”تمتيع الأزواج الذين هم في وضعية ضعف الخصوبة أو في وضعية العقم بالتغطية الصحية”، وذلك بالنظر إلى ارتفاع كلفة العلاجات في هذا المجال، والتي تتراوح وفق ما سبق لرئيسة الجمعية، عزيزة غلام ، بين 30 ألفا و45 ألف درهم (بين 3000 و4500 دولار أميركي تقريبا).
كما سبق للمتحدثة نفسها أن أكدت استنادا لدراسة أنجزتها الجمعية المغربية لطب الخصوبة أن 12% من الأزواج المغاربة يعانون من مشاكل ضعف الخصوبة.