نادي المحامين بالمغرب يعلن استعداده للدفاع عن فلاحي فكيك أمام القضاء الجزائري والمنتظم الدولي

عبر نادي المحامين بالمغرب عن استعداده للدفاع والترافع عن فلاحي فكيك أمام القضاء الجزائري والمنتظم الدولي.

وأكد بلاغ للنادي، حصلت صحيفة المحرر على نسخة منه، أن النادي فتح  قنوات الاتصال بالمتضررين من أجل تجميع كل المعطيات و الوثائق و دراسة السبل القانونية المتاحة من أجل المطالبة بالتعويض عن نزع ملكية هاته الأراضي وفي حالة عدم استجابة القضاء الجزائري الترافع أمام المنتظم الدولي بما فيها القضاء الافريقي و محكمة العدل الدولية.”

وأشار البلاغ إلى أن نادي المحامين بالمغرب قرر تكوين خلية أزمة قصد مواكبة أزمة فلاحي  فكيك ردا على قرار السلطات الجزائرية إخلاء منطقة دوار العرجة  والتي يعتقد حسب اتفاقية ترسيم الحدود بين المغرب و الجزائر الموقعة بتاريخ 15 يونيو 1972 أنها تابعة للتراب الجزائري فين حين لا تتوفر معطيات قانونية تؤكد هذا الطرح لحد الآن.

وأشار البلاغ ذاته لتصريح الساكنة بخصوص استغلالهم لهاته الأراضي لما يفوق 30 سنة يجعلهم من مكتسبي الملكية عن طريق الحيازة طبقا لمقتضيات القانون :

وأكد النادي أن “الحيازة تعرف على أنها وضع اليد على الشيء والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، مع حضور المحوز عنه وعلمه وسكوته، وعدم منازعته طوال مدة الحيازة، كما تنص المادة 827 من القانون المدني الجزائري على أنه من حاز منقولا أو عقارا أو حقا عينيا منقولا كان أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو خاصا به صار له ذلك ملكا إذا استمر حيازته له مدة خمسة عشر سنة بدون انقطاع”.

وزاد البلاغ أنه “قد اتفق أغلب فقهاء المالكية (يعتمد المشرع الجزائري المذهب المالكي كذلك) على أن الحيازة المتوفرة على شروطها تكون صحيحة، وتفيد صاحبها في مواجهة مدعي الملكية، فإذا حاز شخص عقارا، وظل ينسبه إلى نفسه ويدعي ملكيته والناس ينسبونه إليه، وتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، مع حضور المحوز عنه ببلد الحوز وعلمه بالحيازة، وبملكيته لذلك العقار، وسكت بالرغم من ذلك، ولم ينازع الحائز من غير مانع أو عذر شرعي، حتى مضت المدة المعتبرة في الحيازة، فإن حقه يسقط ولا تسمع دعواه ولا بينته، ويعتبر الحائز مالكا للشيء المحوز.”

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد