وأخيرا جمعيات حماية المستهلك أصبح بمقدورها مقاضاة الشركات

المحرر- متابعة

أفرجت حكومة العثماني عن قرار مشترك لوزيري العدل والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يضع حلولا قانونية من أجل مساعدة جمعيات حماية المستهلك، التي لا تتوفر على صفة المنفعة العامة، من أجل التقاضي دفاعا عن المستهلكين.

وأوضح القرار، الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية،حسب ما أوردته يومية “المساء” في عددها لأمس الأربعاء، أنه يتعين على كل جمعية لحماية المستهلك، غير معترف لها بصفة المنفعة العامة وترغب في الحصول على الإذن الخاص بالمقاضاة ويكون غرضها حصريا هو حماية المستهلك، أن تودع طلبا لدى مكتب الضبط المركزي لوزارة العدل.

و حدد القرار مجموعة من الشروط الصارمة والوثائق التي يجب أن تتوفر عليها الجمعية منها نسخة من وصل إيداع ملف تأسيس الجمعية، ولائحة أعضاء الجهاز المسير للجمعية، ولائحة المنخرطين في الجمعية ووضعية أداء واجب الإنخراط، ونسخة من التقريرين الأدبي والمالي للسنتين الأخيريتن من إشتغال الجمعية، وعقد مبرم مع محامي يمثلها أمام القضاء.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد