المحرر- متابعة
أنهت المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، الأربعاء الماضي، قضية مقاول كان ينشر مجموعة من الأشرطة ضد خصمه يكيل له فيها مجموعة من التهم، إذ قضت بمؤاخذته من أجل جنحة الاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء، والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم مع تحميله الصائر بدون إجبار، وبراءته من جنحة محاولة النصب.
وقررت المحكمة ذاتها، في ما يتعلق بالدعوى المدنية، بقبولها شكلا وموضوعا بأداء المتهم للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 80.000.00 درهم مع الصائر بدون إجبار ورفض باقي المطالب. وتعود تفاصيل القضية، بناء على قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، بتاريخ 13 مارس الماضي في ملف التحقيق عدد 1972/15/2012 والرامي إلى متابعة المتهم (م. ت) الذي يعمل مقاولا، من أجل جنحة محاولة النصب والاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء طبقا للفصول 540 و542 و546 من القانون الجنائي المستخلصة عناصرها من الشكاية المباشرة التي تقدمت بها شركة (ا. ر) في شخص ممثلها القانوني (ع. ا) بواسطة دفاعها.
وحسب الشكاية فإنه خلال أواخر 2011 ولمناسبة بيع العقار ذي الرسم العقاري عدد 13593 م س بالمزاد العلني والذي رسا على الممثل القانوني، وبعد أن تعذر عليه الأداء بواسطة شيك بنكيا مضمونا وكان على وشك السفر إلى ألمانيا لجأ إلى المشتكى به (م. ت) الذي له به علاقة وسلمه شيكا بنكيا به 1.300.000 درهم والباقي نقدا، وبالمقابل سلمه المشتكى به شيكا بنكيا مضمونا مسحوبا على أحد البنوك باسمه به ثمن العقار المذكور.
وبعد أن قام الممثل القانوني للشركة بجميع الإجراءات القانونية بخصوص العقار وبتاريخ 12 فبراير 2016 فوجئ بمقال افتتاحي أمام رئيس المحكمة الابتدائية بالبيضاء يطالبه (م. ت) من خلاله بأداء مبلغ 4.987.260 درهما مبلغ الدين الثابت في ذمته.وهو ما جعل الممثل القانوني يقدم شكاية يلتمس فيها إدانة المقاول من أجل جنحتي محاولة النصب والاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء.
وفي الدعوى العمومية توبع المتهم من أجل جنحتي محاولة النصب والاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء طبقا للفصول 540 و542 و546 من القانون الجنائي.
وطبقا للفصلين 540 و546 من القانون الجنائي فإن جنحة النصب لا تتحقق إلا باستعمال وسائل احتيالية يكون الهدف منها إيقاع الغير في الخطأ وتتمثل في التأكيدات الخادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال خطأ وقع فيه، وأن يؤدي به ذلك إلى القيام بأعمال لها مساس بمصالحه المالية.
وبما أن وثائق الملف لا تتضمن ما يفيد قيام المتهم بما سبقت الإشارة إليه في حق المشتكية التي هي الشركة في شخص ممثلها القانوني (ع. أ) أو حاول ذلك أثناء المعاملة وأن تعاملها مع المتهم منذ البداية إلى حين تسلمه للشيك المضمون الحامل لمبلغ 4.987.260.00 درهم كان بطريقة قانونية وسليما وبطريقة شرعية ولا تتخللها أية وسيلة احتيالية أو محاولة ذلك، وفق ما أشير إليه في الفصل 540 من القانون الجنائي وأن تسجيل المتهم لدعوى مدنية ضد الشركة في شخص ممثلها القانوني ومطالبتها بمبلغ الشيك المضمون، لا يدخل ضمن ما نص عليه الفضل 540 من القانون الجنائي، وبذلك تبقى جنحة محاولة النصب غير قائمة في حقه وبالتالي عدم مؤاخذته من أجلها.
وفي ما يتعلق بجنحة الاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء، أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه، إلا أن إنكاره تفنده شهادتا شاهدي الشركة المشتكية والمستمع إليهما من قبل قاضي التحقيق والمحكمة، وهما الشهادتان اللتان تزكيهما الملاحظات الواردة في تقرير الخبرة المتعلقة بإشكالية وتوقيت الدفوعات النقدية التي قام بها المتهم يوم تسلمه الشيك المضمون ل(ع.أ)، وطبقا للفصل 542 من القانون الجنائي من قام بسوء نية بإجراءات تحصيل دين عن طريق إقامة دعوى قضائية رغم انقضاء الدين قبل رفع الدعوى، يعد مرتكبا لجنحة الاستمرار في تحصيل دين انقضى بالوفاء، وهي التهمة الثابتة في حق المشتكى به (م.ت) بجميع عناصرها ويتعين مؤاخذته من أجلها ومعاقبته طبقا للقانون.