خبراء يناقشون بالرباط استقلال السلطة القضائية بالمغرب

المحرر

إحتضنت إحدى المؤسسات الفندقية الفاخرة بمدينة الرباط صباح اليوم حفل افتتاح تكوين لفائدة عائلة القضاء الواقف بمختلف محاكم المملكة وذلك من طرف خبراء الاتحاد الاوربي، هذا وشهدت الندوة التي حضر أشغالها كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزير العدل، الوكيل العام للنيابة العامة ، رئيس مكتب مجلس أوربا بالمغرب وعدد من الخبراء الدوليين في مجال القضاء ، تقديم الاطار المؤسساتي الملائم لاستقلال النيابة العامة واستقلالية تدبيرها المالي بحيث قدم الخبير دو بوكرامي سيدريك فيسار عرضا تمحور حول تقديم الرأي 7 للمجلس الاستشاري للوكلاء الأوربيين بشأن تدبير موارد النيابة العامة اضافة الى عرض آخر ذات الأهمية بماكان تقدم به شنوتز دير رئيس قسم العدالة الدستورية بلجنة البندقية حول موضوع تقرير لجنة البندقية بخصوص المعايير الأوربية المتعلقة باستقلال النظام القضائي .

ومن أبرز محطات هذا اللقاء الذي حضر إليه ممثلي النيابات العامة بمختلف عمالات وأقاليم المملكة ، عرض التجربة المغربية في مجال استقلال السلطة القضائية والذي تقدم به مدير ديوان رئيس النيابة العامة الأستاذ هشام بلاوي، الذي اورد في معرض كلامه أن دستور المملكة المغربية لسنة 2011 خصوصا في الفصلين 107 و110 يقضي بأن السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية، وأنه يجب على قضاة النيابة العامة تطبيق القانون، كما يتعين عليهم الالتزام بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها.

وقال ذات المتحدث أن إخضاع النيابة العامة الى سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بدل وزير العدل يأتي تبعا للتوصية 37 من مجموع توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة ، وأنه مباشرة بعد هذه التوصية أصدرت الحكومة القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا جديدا للنيابة العامة وسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

وأضاف الأستاذ بلاوي أن هذا القانون يندرج ضمن سياق تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة والهادفة إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء به دستور المملكة لسنة 2011، كما يشكل طفرة نوعية من أجل استكمال بناء السلطة القضائية، لكن أيضا يأتي في إطار تنزيل مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وفيما يخص سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة على جميع قضاة النيابة العامة العاملين بمختلف محاكم المملكة.

ويتوخى القانون، بحسب المتحدث نفسه، تمكين رئاسة النيابة العامة من الوسائل اللازمة للاضطلاع بدورها وفقا للمنظور الذي رسمه لها جلالة الملك، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.17.10 الصادر في 5 رجب 1438 الموافق ل3 أبريل 2017 والقاضي بتعيين الوكيل العام للملك الحالي في منصبه.

لكن ممثل رئاسة النيابة أكد في معرض كلامه على أن اضطلاع ذات الرئاسة النيابة بهذا الدور الهام يتطلب توفرها على إطار قانوني يتم بوجبه نقل إلى السلطات الرئاسية على أعضاء النيابة العامة ابتداء من سابع أكتوبر 2017، مما يتطلب صياغة قانونية تتفادى الارتباك الذي قد تتسبب فيه النصوص القانونية السارية حاليا والتي تسند هذه السلطة إلى وزير العدل. وأضاف بلاةي أن إحداث مؤسسة رئاسة النيابة العامة يتطلب توفير إمكانيات مادية وبشرية وإطار تنظيمي كفيل بتمكينها من القيام بالمهام المسندة إليها.

وفي هذا الإطار، يأتي هذا القانون الذي يتألف من 10 مواد تتضمن عدة مقتضيات ترمي إلى: نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، فيما يتعلق بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها والإشراف على عملها ومراقبته وممارسة الدعوى العمومية والسهر على حسن سير الدعاوى وممارسة الطعون القانونية، تمكين الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة من آليات العمل الضرورية التي تمكنه من أداء مهامه، ولاسيما إحداث بنيات إدارية ومالية وتقنية، تمكين رئاسة النيابة العامة من العقارات والمنقولات اللازمة التي تمكنها من القيام بمهامها، توفير الموارد البشرية اللازمة لرئاسة النيابة العامة من قضاة وموظفين، سواء في إطار الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة.

فضلا عن إمكانية توظيفه لأطر إدارية أو تقنية والتعاقد مع أشخاص من ذوي الخبرة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة والموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية .
لحسن معتصم

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد