سفارة المغرب في باريس تؤكد استبعاد ”التجنيد الإجباري” لأبناء الجاليات

المحررـ متابعة

ما زالَ الجدلُ محتدماً بين أبناء الجالية المغربية المقيمة في الخارج حول عودة الخدمة العسكرية وما إذا كانت ستشملهم إسوةً بالمغاربة المقيمين داخل البلاد، خصوصاً مزدوجي الجنسية؛ وهي النقطة التي لم يفصل فيها مشروع القانون المُحال على البرلمان، خاصة أن الجنسية المغربية لا تسقط عن المغاربة مُزدوجي الجنسية.

وفي هذا السياق، كشفت سفارة المغرب في فرنسا، والتي يوجدُ على رأسها شكيب بنموسى، في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، أنه “لا يمكنها أن تحسم في هذا الأمر إلا بعد مناقشة قانون التجنيد داخل البرلمان المغربي والمصادقة عليه ابتداء من شهر أكتوبر المقبل”، مشيرة إلى أن “السياقات المتشابكة للنص القانوني لا تسمح بإعطاء موقف محدد حول الموضوع”.

وأوردت السفارة المغربية في باريس أن “الخدمة العسكرية ستشملَ فقط الشباب المغاربة المقيمين داخل التراب المغربي، كما كان الحال عليه قبل إلغاء التجنيد الإجباري منذ اثني عشر عامًا”، حسب ما كشفته السفارة لموقع “sud ouest” الفرنسي.

وتقدر أعداد الجالية المغربية في الخارج بأكثر من 5 ملايين مواطن، أغلبيتهم يوجدون في بلدان الاتحاد الأوروبي ويحملون جنسياتها، ونسبة كبيرة منها من فئة الشباب المعنيين بالفئة العمرية التي سيطبق عليها قانون التجنيد الإجباري؛ وهو ما يعني أن القانون سيشملهم من الناحية العملية، لأن الجنسية المغربية لا تسقط.

وبعد تكتم شديد حول مضامينه، وضع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مشروع قانون الخدمة العسكرية على مكتب لحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الذي أحاله بدوره على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في انتظار مناقشته والمصادقة عليه في جلسة عمومية.

ومن شأنه افتتاح البرلمان شهر أكتوبر المقبل أن يكشف الستار عن مضامين القانون الذي خلق نقاشاً عمومياً حول عودة الخدمة الإجبارية بالمغرب ودواعيها الحقيقية، خصوصاً أنه يشمل الذكور والإناث إجبارياً ويفرض عقوبات على الرافضين في حالة استدعائهم.

وتعالت أصوات عدد من النشطاء المغاربة معبرين عن رفضهم لقانون الخدمة العسكرية الإجبارية، الذي أقره المجلس الوزاري وينتظر مصادقة البرلمان، وطالبوا بسحبه والتركيز على مشاريع أكثر أولوية بالنسبة إلى الشباب تتعلق بالتعليم والصحة والتشغيل.

وينصُّ القانون المؤطر للخدمة على أنه يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 2000 إلى 5000 درهم كل شخص خاضع للخدمة العسكرية استدعى للإحصاء أو للانتقاء الأولي ولم يمثل دون سبب مقبول أمام السلطة المختصة.

وتشير المادة الـ16 إلى أنه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة وبغرامة من 2000 إلى 10.000 درهم كل شخص مقيد في لائحة المجندين الذين يشكلون الفوج لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد.

زر الذهاب إلى الأعلى