جدال قانوني بين الدفاع والنيابة العامة في أول جلسة محاكمة هاجر الريسوني ومن معها

عبد الله الشرقاوي

أكد دفاع الزميلة هاجر الريسوني أن اعتقالها أُسس على واقعة اختلاق حالة التلبس بعدما تم إيقافها في الشارع العام، وبالتالي أخذ تصريحات لتأسيس واقعة في ظل انتفاء حالة التلبس، وانعدام وجود أي إجهاض.
وأشار الدفاع في إطار ملتمسات السراح المؤقت للمعتقلين في قضية هاجر، في أول جلسة عقدتها المحكمة الابتدائية بالرباط مساء الاثنين 2019/9/9، وأجلت ليوم 16 من الشهر الجاري، إلى أنه وقع انتهاك جسيم لحقوق موكلته، وأنه بصدد وضع شكاية حول التعذيب، وأن وضعية اعتقالها تُساءل السياسة الجنائية بالبلد، لأن ما وقع لها مسيئ ويمس مصداقية والتزامات المغرب.
وتساءل دفاع المتابعين الخمسة في حالة اعتقال أنه إذا كان الطبيب والأستاذ الجامعي والصحفي لا يتوفر على ضمانات الحضور لمحاكمته في حالة سراح، فمن يا تُرى يتوفر عليها؟ علما أن هناك متهمين في جرائم خطيرة يحاكمون في حالة سراح مؤقت… مضيفا أن الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي، وأن الأصل هو البراءة التي أضحت قاعدة دستورية، بعدما كان منصوصا عليها فقط في قانون المسطرة الجنائية، وأن القضاء الجالس هو صمَّام الأمان لوضع حد للتغول، وتشويه الإجراءات، وتحديد مفهوم الضمانات، وإلزام النيابة العامة بتعليل مبررات الاعتقال، وذلك تفعيلا لدستور 2011، الذي أقرت ديباجته المواثيق الدولية، في سياق الأمن القضائي.
في هذا الصدد أوضح الدفاع أن قرار المتابعة في حالة اعتقال يكتسي طابع انعدام المشروعية لمخالفته الدستور والقوانين والمواثيق، فضلا عن أن خطورة الفعل تتنافى مع الجنح الضبطية، وبالتالي لا يتم فيها الاعتقال، متسائلا بقوله: أين تتجلى خطورة الأفعال المعتمدة في الاعتقال؟
من جهته شدّد ممثل النيابة العامة في مستهل مرافعته أن المؤسسة التي ينتمي إليها شريك في العدالة، و تؤدي رسالتها الملقاة على عاتقها بأمانة. وتسعى للمحاكمة العادلة، وفق دستور المملكة والمواثيق الدولية التي تصب في مجال الأمن القضائي، طبقا للمادة 23 من الدستور والمادة 9 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح ممثل النيابة العامة أنه يجب رفع المغالطات أمام مجلس القضاء الذي هو الفيصل أمام أطراف الخصومة، الذين من حقهم تقديم جميع الطلبات أمامه، انطلاقا من مقارعة الحجة بالحجة، مشيرا إلى أن قرارات النيابة العامة تقيَّدت بضابطي الشرعية الإجرائية والشرعية الموضوعية، استنادا للصلاحيات المخولة لها قانونا في مجال المتابعة وتدبير الاعتقال في قضايا مجرمة ومعاقب عليها بالحبس….
في هذا السياق عبر ممثل النيابة العامة عن أسفه لما سمعه من مغالطات ومحاولة إعطاء صورة غير حقيقية عن الوقائع، من قبيل ما أثاره الدفاع بشأن حالة التلبس التي لا تعنى حالة واحدة فقط… وتهم موضوع الجريمة وليس الفاعل، كما أنها وصف قانوني مرتبط بالجريمة، مبرزا بعض ما اعتبره تناقضات الدفاع في هذا المجال، الذي لم يُثر – حسب قوله – مسألة رفع حالة الاعتقال، واكتفى بالتماس السراح المؤقت لموكليه، مما يعني أن الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة كانت سليمة وقانونية، وبالتالي فإن قرار اعتقال الموقوفين جاء وفقا للشرعيتين الموضوعية والإجرائية.
وطالب الدفاع ممثل الحق العام سحب كلمة «المغالطات» لأن الدفاع منزه عنها، وأن ما أثاره كان يصب من جهة في مناقشة السياسة الجنائية للدولة بشأن موضوع الاعتقال والتباين الصارخ في هذا الميدان بشهادة رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي، ومن جهة ثانية إبراز الانتهاكات والخروقات التي شابت الملف، بدءا من اختلاق حالة التلبس وانتزاع أدلة لتُهمة باطلة ولا أساس لها ضد على المحاكمة العادلة والتزامات المغرب الدولية في بعدها الحقوقي…مضيفا أن الدفاع لم يقل أصلا بوجود حالة واحدة للتلبس، طبقا للمادة 56 من قانون المسطرة الجنائية، وأن النيابة العامة لم تُجب على بعض ما أثاره الدفاع، من قبيل موضوع “الضمانات” و”تعليل قرارات الاعتقال”…

زر الذهاب إلى الأعلى