فرض 300 درهم على كل صاحب سيارة..العثماني يتفنن في نهب جيوب المغاربة

مرة أخرى تتفنن حكومة سعد الدين العثماني، في استخلاص الأموال من جيوب المغاربة، وآخر المناورات التي تفتقت عنها تمثلت في “نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية”، التي توقع على كاهل المواطنين أداء واجب تأميني ضد الكوارث الطبيعية التي قد تطال المغرب، بشكل قبلي، أما الحكومة فهي في حل في إبداع حلول بديلة لتمويل مشاريعها غير أموال المغاربة.

وفي هذا السياق، أفاد سمير العبودي، المحلل الاقتصادي،  بأن حكومة العثماني، بقرارها هذا، تذعن لتوجيهات صندوق النقد الدولي بحذافيرها، بما يجعلها حكومة اتباع لا إبداع، مشيرا إلى أن الـ”FMI” وإن سبق وحذر الحكومة من المزيد من النفقات وضرورة تقليصها، فإنها آثرت كعادتها اللجوء إلى جيوب المواطنين لضخ المزيد من الأموال في ميزانيتها العامة.

ووفق المحلل الاقتصادي، فإن حكومة الـ”بيجيدي” أثبتت أنها تعاكس الطموحات الشعبية التي كانت تتوسم فيها القضاء على الفساد ومحاربة الريع، وقد عمدت إلى تقليص نفقاتها في مختلف المجالات التي ترهن حاضر ومستقبل المغاربة مثل الصحة والتعليم والتشغيل، وأنها تسير عكس رغبات المواطنين عبر إثقال كاهلهم بـ”ضرائب” جديدة مثل الرسوم الإجبارية الواجب أداؤها عند كل تأمين للعربات تحسبا من وقوع كوارث طبيعية!!!

وإذ أكد سمير العبودي، بأن مجموع الرسوم المترتبة على المؤمَّنين سيضخ في صندوق خاص تحت مسمى “صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”، فإنها قد تلجأ إليها في حال تعرض تراب المملكة لصنوف متغيرة من هذه الكوارث، متسائلا عن مصير هذه الأموال في حال عدم حدوث هذه الكوارث؟ مؤكدا على أن هذه الأموال قد تجد لها طريقا للإنفاق بلا حسيب أو رقيب، في غير ما خصصت له وهناك تجارب عديدة سابقة تؤكد هذه الفرضية.

وقال المتحدث إن حكومة سعد الدين العثماني، لا تلقي بالا لهموم المواطنين وتسير نحو تجريد الدولة من مختلف مسؤولياتها القائمة تجاههم، ليظل السؤال المطروح أي دور ترضاه حكومة الـ”بيجيدي” للدولة إذا ما تخلت عن القطاعات الحيوية وظلت تتحين الفرص فقط لـ”نهب” جيوب المغاربة؟

وأقرت حكومة سعد العثماني، المحسوب على حزب العدالة والتنمية، رسما إجباريا شبه ضريبي  يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية”، يتعلق بنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، الذي شكل موضوع القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية والذي يغير ويتمم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020.

واستنادا إلى القانون الجديد الذي يفرض هذا الرسم يحدد معدله بمرسوم صادر عن رئيس الحكومة في نسبة 1 في المائة من الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين باستثناء التأمين عن حوادث الشغل وعقود التأمين على الحياة أو المعاشات العمرية المكتتبة من طرف أشخاص ليس لهم موطن ولا إقامة دائمة بالمغرب، وجميع عقود التأمين الأخرى عندما يكون الخطر واقعا بالخارج أو مرتبطا بمؤسسة صناعية أو تجارية أو فلاحية تقع بالخارج.

زر الذهاب إلى الأعلى