المحرر
أصدر القاضي أنس الشتيوي نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميسور-شرق المغرب- ورئيس الخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف إذنا بانتقال طفلين من مؤسسة تعليمية بناء على طلب الأم.
ملخص القضية:
تعود فصول القضية إلى أكتوبر 2021 حينما تقدّمت أمّ بطلب للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بميسور تعرض فيه أنها توجد في خلاف مع زوجها، واضطرت على إثره لمغادرة بيت الزوجية للاستقرار مع عائلتها، مصطحبة معها طفليها، اللذين يتابعان دراستهما. وأضافت أنّها حينما أرادتْ الحصول على شهادة المغادرة للطفليْن من طرف إدارة المدرسة، لتسجيلهما في المدرسة القريبة من محل إقامة عائلتها، تفاجأت برفض مدير المدرسة الذي اشترط ضرورة حضور النائب الشرعي وهو الأب. وأضافت أن من شأن تمسّك الإدارة بهذا الشرط أن يعصف بحق الطفلين في متابعة دراستهما، ملتمسة تدخل النيابة العامة.
موقف النيابة العامة:
استجابت النيابة العامة للطلب، وأصدرت إذنا للأم بالحصول على شهادة الانتقال لطفليها. وكان لافتا في الاذن أنه جاء معللا، ومعززا بمقتضيات من الدستور ومن الاتفاقيات الدولية، حيث اعتمد على العلل التالية:
– الحقّ في التعليم من الحقوق المكفولة دستوريا والمشمولة بحماية المواثيق الدولية لا سيما اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 التي صادق عليها المغرب سنة 1993؛
– المشرّع المغربي عمل على ملاءمة تشريعه الداخليّ مع اتفاقية حقوق الطفل من خلال نصّ المادة 54 من مدوّنة الأسرة التي تلزم الأبويْن معا باتخاذ كافة التدابير لتوفير حياة كريمة للطفل بما في ذلك حقه في التعليم والتكوين الذي يؤهله للحياة العملية وللعضوية النافعة في المجتمع، وتهيئ الظروف الملائمة لمتابعة دراسته حسب استعداده الفكري والبدني؛
– مسؤوليّة الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال وضمان حقوقهم ورعايتها طبقا للقانون، وذلك من خلال دور النيابة العامة كطرف رئيسي في قضايا الأسرة وفي ضمان تنفيذ حقوق الطفل وعلى رأسها الحق في التمدرس؛
– مبدأ المصلحة الفضلى للطفل والحد من الهدر المدرسي يستوجب الاستجابة للطلب خاصة بعدما تبين من نتائج البحث الاجتماعي الذي أنجزته النيابة العامة أن الأب غير قادر على تحمل مصاريف الأسرة بما في ذلك مصاريف تمدرس الأبناء.
تعليق على “الإذن القضائي”.
تكمن أهميّة هذا “الاذن” القضائي الذي تنشره المفكرة القانونية في كونه وعلى عكس أحكام قضائية سابقة يكرس دور النيابة العامة كطرف رئيسي في قضايا الأسرة لتمكين الأم من القيام بالمصالح الاستعجالية لأطفالها أمام مماطلة بعض الإدارات دون حاجة للجوء إلى القضاء الاستعجالي أو قضاء الموضوع.
يعتبر هذا الإذن نموذجا عمليا للصعوبات التي تواجه بعض الأمهات في القيام بالأمور الاستعجالية لأطفالهن: فوفق مدونة الأسرة يبقى الأب هو الولي الشرعي على الأبناء، ولا تنتقل الولاية إلى الأم إلا استثناء في حالة عدم وجود الأب أو فقد أهليته؛
ورغم أن القانون يعطي الأم إمكانية القيام ببعض المصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب، إلا أن تفعيل هذا المقتضى التشريعي على أرض الواقع يواجه بمماطلة الإدارات العامة التي تشترط على الأمهات ضرورة الإدلاء بحكم قضائي، وهو ما يستغرق وقتا طويلا قد يُفوّت إمكانية القيام بالمصالح المستعجلة للأطفال، خاصّة إذا تعلّق الأمر بحقّ أساسي كالتعليم أو الصحة؛
يتشبث مدراء المدارس الرافضون لتسليم الأمهات شواهد المغادرة الخاصة بأطفالهن بمضمون مذكرة وزارية تجعل الحق في الحصول على هذه الشواهد مقصورا على الأب لكونه ولي شرعي طبقا لمقتضيات مدونة الأسرة، وهو ما دفع عدة أصوات حقوقية للمناداة بإعادة النظر في المذكرة الوزارية المذكورة؛
من المأمول أن يسهم هذا التوجه الجديد في تقليص الصعوبات التي تواجه الأمهات في القيام بالمصالح المستعجلة لأطفالهن، وذلك بتكريس التدخل التلقائي للنيابة العامة كطرف رئيسي في قضايا الأسرة، وهو دور يمكن تعزيزه من خلال آلية التنسيق داخل خلايا التكفّل بالنساء والأطفال بالمحاكم والتي تترأسها النيابة العامة ومن أعضائها ممثلون عن مختلف القطاعات الوزارية من بينهم وزارة التربية والتعليم.
وتجدر الإشارة الى أن جمعيات نسائية بالمغرب سبق وأن أطلقت حملة تحمل وسم أطفالنا بزوج وتعني باللهجة المغربية “أطفالنا معا”، للمطالبة بمراجعة مدونة الأسرة وإقرار الولاية المشتركة للزوجين على الأطفال.
1 – اذن صادر بتاريخ 14/10/2021.
2 – تنص المادة 236 من مدونة الأسرة على أنه: “الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع، ما لم يجرد من ولايته بحكم قضائي، وللأم أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب”.
3 تنص المادة 231 من مدونة الأسرة على أن: “صاحب النيابة الشرعية:
– الأب الراشد؛– الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته”