صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء ،بالإجماع، على مشروع قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال تقديمه لمشروع القانون ،نيابة عن وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، أن هذا النص جاء برؤية متجددة تسعى لتشجيع العمل الخيري وتنظيمه بشكل يرفع من مردوديته وفعاليته من خلال تبني قواعد حكامة جيدة مبنية أساسا على ضمان الشفافية في عمليات جمع التبرعات وتوزيع المساعدات.
وأضاف أن مشروع القانون يسعى،كذلك، إلى تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لها ويضمن عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة، مشيرا الى أنه تمت دراسة مظاهر القصور بالقانون رقم 004.71 المتعلق بالإحسان العمومي، والذي يشكل الإطار القانوني المنظم لهذه العمليات، والمتمثلة، على العموم، في غياب ضوابط كافية تهم علمية التماس الإحسان العمومي وعدم شموله للوسائل التقنية الجديدة كالرسائل الجديدة والبريد الإلكتروني والمواقع الإلكترونية والإذاعة والتلفزة وعدم تحديد الأضرار اللاحقة بالأغيار خلال هذه العمليات، فضلا عن عدم تضمنه قواعد مراقبة كيفية صرف المداخيل المتحصل عليها من عمليات التماس الإحسان العمومي.
وأبرز أن مشروع القانون الجديد “أتى بإجابات وحلول جديدة تساير التطورات المجتمعية لبلادنا وتتماشى مع التكنولوجيا العصرية، مع ما يقتضيه كل ذلك من تشجيع للتطوع والتبرع، ومن ترشيد وعقلنة وحسن تدبير وتبسيط للمساطر” ، مضيفا أن هذا النص يهدف إلى “إخضاع جميع عمليات دعوة العموم إلى جمع التبرعات إلى مسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة كيفما كانت الوسيلة المستعملة في الدعوة سواء التقليدية من كتابة وإذاعة أو +براح+، أو الإلكترونية المتمثلة في وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت”.
وأكد الوزير أن الغاية من جمع التبرعات من العموم تتلخص في هدفين حصرين هما “تمويل إنجاز أنشطة أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية، وتقديم المساعدات أو الإعانات للأشخاص في وضعية احتياج أو حالة استغاثة أو للمؤسسات الاجتماعية غير الربحية المحدثة بصفة قانونية سواء داخل المغرب أو خارجه”.