المحرر ـ متابعة
أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، أن “النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعروض على نظرها، يتعذر على الحال، البت في مطابقته للدستور، وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وذلك بسبب عدم تضمين النظام الداخلي الإجراءات الواجب التقيد بها أثناء وضعه وتعديله”.
وبناءً على ذلك، رفضت المحكمة الدستورية البت في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، مبرزة أنها سترفع قرارها إلى الملك محمد السادس، كما أنها ستقوم بإرسال نسخة منه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
واعتمدت المحكمة الدستورية في قرارها المنشور على بوابتها الالكترونية، القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وعلى أحكام الدستور، مشيرة إلى أن الدستور ينص في الفقرة الأولى من فصله 132، على أن الاختصاصات التي تمارسها المحكمة الدستورية هي تلك المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية.
وفي تعليلها لهذا القرار، أوضحت أيضا “أن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ينص في الفقرة الأولى من مادته 49، على أن النظام الداخلي لهذا المجلس، بعد وضعه وقبل الشروع في تطبيقه، يحال إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة”.
وأضاف القرار أن المادة 49 من القانون التنظيمي المذكور، تنص في فقرتيها الأولى والأخيرة على أنه “يضع المجلس نظامه الداخلي، ويحيله قبل الشروع في تطبيقه إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه”.
و.م.ع