قانون التحرش بالنساء يدخل حيز التنفيذ غذا الأربعاء

المحررـ متابعة

يدخل قانون محاربة العنف ضد النساء، حيز التنفيذ غدا الأربعاء ، بعد مصادقة الحكومة على القانون الذي يحمل مجموعة من النصوص العقابية ضد المتورطين في عمليات التحرش الجنسي، والمشتبه في ضلوعهم في أعمال تشويه ونشر صور من أجل تشويه السمعة والقذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وينص القانون الجديد، على أن كل متحرش جنسيا بفتاة أو امرأة يتعرض لعقوبات زجرية قد تصل إلى السجن والغرامة المالية، ويعرف القانون الجديد مرتكب جريمة التحرش الجنسي بأنه “كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية لأغراض جنسية، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.

وينتظر المتحرشون عقوبات تصل الى السجن من شهر واحد إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تبدأ من ألفين إلى عشرة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة مضاعفة إذا كان المتحرش زميلاً في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية وغيرها.

وجاء في القانون، أن العقوبة تتضاعف في عدد من الحالات، “إذ ينال المتحرش الجنسي 3 إلى 5 سنوات سجنا وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف درهم إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو مكلف برعايته أو كافل له، أو إذا كان الضحية قاصرا”.

ويعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألفي درهم إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأية وسيلة أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم. ونص القانون على أن الرسائل الهاتفية والإلكترونية من قبيل “الواتساب” أو الفايسبوك” قد توصل المتصل الى السجن، وتعد دليلا ماديا كافيا لإدانته بتهمة التحرش الجنسي، حيث نص المشرع على مضاعفة العقوبة الحبسية والغرامة المالية لزملاء العمل والمكلفين بحفظ النظام في الشارع العام. وشدد القانون “103 – 13″، على أنه يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد الى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، سواء بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغرض جنسية، وحدد القانون فصول نص فيها على “أنه تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها”.

وجاء في أحد بنود القانون، أنه “يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألفًا إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايته أو كافل أو كان الضحية قاصرا”.

وكان مجلس النواب صادق يوم الأربعاء 14 فبراير في جلسة عمومية، على القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي أثار الكثير من الجدل، حيث صوت لصالح القانون، الذي أعدته وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع وزارة العدل، 168 نائبا، وعارضه 55 نائبًا، فيما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت.

و شمل القانون تصرفات مثل الإكراه على الزواج والتحرش الجنسي والتهرب من دفع النفقات ومتطلبات الأسرة الأساسية، كما نص القانون على تجريم الإكراه على الزواج، والتحايل على مقتضيات الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن وغيرها، كما تم التوسع في صور التحرش الجنسي التي يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات في هذا الإطار.

وجاء القانون بأمور جديدة “كالامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، وتبديد أو تفويت أموال النفقة بسوء نية بقصد الإضرار، أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن”.

ويمنع القانون الجديد، المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها، وإخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن المعين له، وإشعار المعتدي بأنه يمنع عليه التصرف في الأموال المشتركة للزوجين، وإحالة الضحية على مركز الاستشفاء قصد العلاج.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد