أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن فوز رئيس الحكومة عزيز أخنوش بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء تجسيد فج لزواج السلطة بالمال واستغلال واضح لمواقع الإمتياز والسلطة.
وقال الغلوسي في منشور على حسابه في الفيسبوك إن:”قضية فوز مجموعة اقتصادية تابعة لرئيس الحكومة بصفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء بمبلغ قيل بانه يقدر بحوالي 650 مليار سنتيم تفرض على النخبة السياسية وكافة المهتمين فتح نقاش عمومي مسؤول حول إشكالية تنازع المصالح باستغلال مواقع الإمتياز والمسؤولية العمومية وطرح كافة الأسئلة المرتبطة بأهمية تخليق الحياة العامة وتعزيز حكم القانون”.
وأضاف:”صفقة تحلية مياه البحر التي فازت بها شركة محسوبة على رئيس الحكومة تطرح نقاشا دستوريا وسياسيا وأخلاقيا منطلقه الفصل 36 من الدستور ومقتضيات الفصل 245 من القانون الجنائي (الفصلين معا ادناه )فضلا عن ميثاق الأخلاقيات الذي دعا الملك البرلمان إلى سنها”.
وتابع رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام:”رئيس الحكومة خرج ومن داخل قبة البرلمان ليدافع عن أحقية شركته في المشاركة ونيل الصفقة المذكورة لأنه لاشيء يمنعها من ذلك ،اكيد ان الجميع سواسية امام القانون أشخاصا ذاتيين ومعنويين ، ولكن تلك المساواة لايمكن ان تتحقق إذا كان الشخص هو المسؤول عن الإدارة وهو رئيسها وهو نفسه الذي يحتل مواقع الإمتياز والسلطة ،وهو نفسه الذي يتوفر على امكانية وسلطة التشريع (حكومة ،برلمان )ورغم ذلك لم يبادر إلى إخراج القانون الذي يجرم تنازع المصالح انسجاما مع الفصل 36 من الدستور ،وهو الفصل نفسه الذي يفرض على السلطات العمومية وضمنها طبعا الحكومة ورئيسها الوقاية من كل أشكال الإنحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية وباستعمال الأموال الموجودة تحت تصرفها وبإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها ،والزجر عن هذه الانحرافات”.
وزاد الغلوسي متسائلا:”وهو مايطرح السؤال إذا لم تكن الحكومة ورئيسها هو المعني بخطاب الفصل 36 من الدستور فمن هي الجهات المعنية ؟
وجاء أيضاً في منشور الغلوسي:”وتحيلنا مقتضيات الفصل 36 من الدستور على الفصل 245 من القانون الجنائي والذي يبقى غير بعيد عن حالة صفقة تحلية مياه البحر ،ذلك انه وحسب الفصل المذكور فإن كل موظف عمومي أخذ او تلقى اية فائدة في عقد او دلالة أومؤسسة او استغلال مباشر يتولى إدارته او الإشراف عليه،كليا او جزئيا ،أثناء ارتكابه الفعل ،سواء قام بذلك صراحة او بعمل صوري او بواسطة غيره ،يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مائة الف درهم ….،والموظف العمومي المقصود هنا ليس بمفهومه الإداري بل بمعناه الجنائي كما يفيد ذلك الفصل 224 من القانون الجنائي”.
وكتب:”إنها ممارسة لاعلاقة لها بالمساواة بين المتنافسين في الولوج إلى الصفقات العمومية ،إنها تجسيد فج لزواج السلطة بالمال واستغلال واضح لمواقع الإمتياز والسلطة ،والحال ان القضاء يعزل مستشارين جماعيين ورؤساء جماعات طبقا للقانون التنظيمي 113-14بسبب تضارب المصالح والحال أن رئيس الإدارة يمارس شكلا فاضحا لتنازع المصالح”.
وأكد الغلوسي أنه:”لو كنا في دولة الحق والقانون لما استطاع رئيس الحكومة او اي وزير آخر أن يستغل موقعه الوظيفي لخدمة مصالحه بشكل مباشر او غير مباشر،فقد حدث لوزيرة في السويد ان استعملت بطاقة بنزين حكومية وقامت القيامة وقدمت استقالتها لكن في بلدنا لاتوجد حدود بين ممارسة السلطة وامتيازاتها والمصالح الذاتية”.
وتساءل قائلا:”فهل تجرأ النخبة الحزبية والسياسية وبكل موضوعية ومسؤولية فتح النقاش السياسي والدستوري حول مجمل الإصلاحات المؤسساتية والقانونية وغيرها الكفيلة بتدشين أسس بناء دولة الحق والقانون والتي يصبح فيها الجميع مجبرا على الخضوع لقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟”.